Court of Cassation, civil chamber 19/11/1969
تمييز مدني حكم رقم : 126 /1969
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 126/1969
- Date
- 19/11/1969
- President
- امين طليع
- Members
- فيليبدس، شدياق
- Source
- Lebanese University
- مفهوم تعدي الادارة الذي يخضع لصلاحية القضاء العدلي
-
وبما انه يكون هنالك تعد من قبل الادارة في حالتين
الحالة الاولى عندما تقوم الادارة باعمال مادية تؤلف مساسا خطيرا
بالحرية الشخصية او بالملكية الفردية بوضع اليد عليها وتفتقر في ان واحد
الى رابطة قانونية او نظامية تشدها اليها او بالاحرى عندما يخرج عمل
الادارة بشكل واضح عن اطار ممارسة سلطانها كما استقر على ذلك الاجتهاد
في مرحلته الاخيرة
وبما انه يكون ايضا تعديا من قبل الادارة على الحرية الشخصية او الملكية
الفردية في حالة ثانية عندما تقوم الادارة بتنفيذ القرارات الادارية
بشكل مخالف للاصول
وبما انه في النزاعات الناشئة عن التعدي تكون صلاحية القضاء العدلي
اوسع منها في الاستيلاء بمعنى ان هذه الصلاحية تتناول فيما تتناوله
بالنظر بصحة المعاملات الادارية اي ان للقضاء العدلي عند وجود التعدي
ان يقرر قانونية القرارات التي تشكل هذا التعدي
وبما انه يتحصل مما تقدم ان قرار الهدم صدر عن سلطة غير صالحة لاصداره
فتكون اعمال الهدم موضوع النزاع حصلت بنتيجة تعدي على ملك المدعي
المميز عليه وتكون المحاكم العدلية صالحة للنظر بالمطالبة بتعويض عن
هذا التعدي مما يوجب رد السبب التمييزي الاول
- تحديد سلطة الوصاية على البلدية
-
اما لجهة قول الدولة
المميزة ان وزير الداخلية يمثل البلديات بما ان البلدية هي ادارة ذات
صفة عامة وشخصية معنوية تتمتع بالاستقلال الاداري والمالي )المادة
الاولى من قانون البلديات رقم 63/39 تاريخ 27 ايار سنة 1963(
وبما ان المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم L.E./61 تاريخ 30 اب
سنة 1940 المتعلق برخص البناء قد اناطت برئيس البلدية صلاحية اعطاء
رخصة البناء كما ان المادتين 6 و7 من المرسوم الاشتراعي المذكور اناطتا
ايضا برئيس البلدية صلاحية منح رخصة للسكن بعد التحقق من مطابقة البناء
للشروط المفروضة وللانظمة المرعية وعند الاقتضاء رفض منح رخصة للسكن
وعلى كل التحقق من انفاذ الاشغال وفقا لمندرجات الرخصة ومراقبة هذا
التنفيذ واتخاذ التدابير اللازمة بهذا الصدد
وبما انه اذا كانت قرارات المجلس البلدي لا تصبح نافذة الا بعد
اقترانها بتصديق من سلطة الوصاية )المادة 65 من قانون البلديات رقم
63/39 تاريخ 27 ايار سنة 1963( فانه من المباديء العامة التي استقر
عليها الاجتهاد الاداري ان اطار اختصاص سلطة الوصاية يحدد بوجه الحصر
على الحالات التي نص عنها القانون
وبما ان المادة 69 من قانون البلديات لم تخضع القرارات التي تقضي بهدم
الابنية المنشاة بموجب ترخيص من رئيس البلدية الى تصديق وزير
الداخلية
- امكانية الحكم بفائدة محددة عن التعويض المقرر كتعويض اضافي بسبب تفاقم الضرر بفعل قرار البلدية بهدم الابنية
-
بما ان
الدولة المميزة تدلي تحت السبب التمييزي الثاني بان محكمة الاستئناف
عندما قضت للمدعي المميز عليه بفائدة بمعدل 4% بمثابة تعويض اضافي من
تاريخ اقامة الدعوى حتى تاريخ صدور قرارها المطعون فيه قد خالفت
القانون واخطات في تفسيره مدلية بان الفائدة لا تتوجب الا من اجل دين
اكيد ومحرر في حين ان مبلغ التعويض هو موضوع منازعة
وبما ان المميزة لم تبين النص القانوني الذي تقول ان محكمة الاستئناف
خالفته في قرارها المميز فضلا عن ذلك بما ان الفائدة التي قضت بها
محكمة الاستئناف للمدعي المميز عليه بعدل 4 • من تاريخ تقديمه الدعوى
حتى تاريخ صدور القرار بالتعويض هي من قبيل التعويض الاضافي يقصد منه
التعادل بين الضرر الفعلي والتعويض المقرر وتمثل هذه الفائدة التعويض
البدلي (DOMMAGES ET INTERETS COMPENSATOIRES) عن تفاقم الضرر بين تاريخ
تقديم الدعوى وتاريخ تقريره من قبل القاضي ويستقل قاضي الاساس في حساب
معدلها.
وبما انه يتحصل مما تقدم ان الفائدة المقضي بها ليست من قبيل بدل
التاخير (DOMMAGES ET INTERETS MORATOIRES) فلا تطبق عليها احكام المادة
458 اصول مدنية و265 موجبات وعقود لجهة تحديد بدء سريانها بتاريخ سابق
لتاريخ صدور الحكم بالتعويض