Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 30/08/1940 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 30/08/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3853 تاريخ 18/01/1941. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: اذا تبين ان البناء مطابق للشروط المفروضة في الرخصة وللانظمة المرعية يمنح رئيس - البلدية المالك رخصة السكن اما اذا تبين ان البناء غير مطابق للشروط المفروضة فيكلف المالك بالقيام بالاشغال اللازمة لاتمام هذه الشروط وعليه في هذه الحالة اعادة تقديم طلب للحصول على رخصة السكن. ويجب ان يتم منح رخصة السكن او رفضها في خلال خمسة عشر يوما مع بيان اسباب المنح او الرفض

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 30/08/1940 https://lebaneselegislation.com/decree/188682/article/6/