Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 30/08/1940 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 30/08/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3853 تاريخ 18/01/1941. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

مادة 7: تقتصر الرخصة حتما على الامور الواردة فيها. لذلك يمنع القيام بالاشغال التي لم تذكر في الرخصة صراحة وكذلك سائر التعديلات التي لم تكن اضيفت قانونا الى الرخصة المعمول بها ان التحقق الذي يجرى على الرخص المعطاة وعلى تصاميم البناء وكذلك المراقبة التي تقوم بها الادارة اثناء تنفيذ الاشغال لا يلزم عهدة هذه الاخيرة بشيء عند وجود المسؤلية.

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 30/08/1940 https://lebaneselegislation.com/decree/188682/article/7/