Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 79 10/01/1941

يتعلق بالرعايا الفرنسويين الخاضعين لضريبة التمتع

مرسوم إشتراعى رقم 79 تاريخ 10/01/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3858 تاريخ 05/02/1941. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
79
التاريخ
10/01/1941
الجريدة الرسمية
العدد 3858, 05/02/1941, ص. 7875
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 79 تاريخ 10/01/1941
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الرعايا الفرنسويين الخاضعين لضريبة التمتع يحق لهم- اذا كانوا قد تجددوا- ان يطالبوا بتنزيل هذه الضريبة عنهم بنسبة تمام المدة التي حرموا فيها من رواتبهم او التي اغلق خلالها محلهم بسبب التعبئة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية ويطبق اعتبارا من اول ايلول سنة 1939

بيروت في 10 كانون الثاني سنة 1941 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم صدق تحت رقم 41. A/34 بيروت في 24 كانون الثاني سنة 1941 المفوض السامي الامضاء: دانتز

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1941