Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10161 18/04/1975

تمديد العمل باحكام المادة الثانية من المرسوم 5272 تاريخ 31-3-1973 المتعلق بدمج مصلحة الانعاش الاجتماعي بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية

مرسوم رقم 10161 تاريخ 18/04/1975. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 15/05/1975. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10161
التاريخ
18/04/1975
الجريدة الرسمية
العدد 39, 15/05/1975, ص. 527-528
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10161 تاريخ 18/04/1975
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: مدد العمل باحكام المادة الثانية من المرسوم رقم 5272 تاريخ 31 اذار 1973 لمدة سنة اعتبارا من تاريخ انتهاء المدة المحددة في المادة الاولى من المرسوم رقم 7530 تاريخ 3/4/1974

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

بعبدا في 18 نيسان سنة 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: نديم نعيم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1975