المادة 1
مادة 1: مدد العمل باحكام المادة الثانية من المرسوم رقم 5272 تاريخ 31 اذار 1973 لمدة سنة اعتبارا من تاريخ انتهاء المدة المحددة في المادة الاولى من المرسوم رقم 7530 تاريخ 3/4/1974
مرسوم رقم 10161 18/04/1975
مرسوم رقم 10161 تاريخ 18/04/1975. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 15/05/1975. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: مدد العمل باحكام المادة الثانية من المرسوم رقم 5272 تاريخ 31 اذار 1973 لمدة سنة اعتبارا من تاريخ انتهاء المدة المحددة في المادة الاولى من المرسوم رقم 7530 تاريخ 3/4/1974
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.
بعبدا في 18 نيسان سنة 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: نديم نعيم
نصوص ذات صلة