Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3916 19/09/1945

مضاعفة تعرفة دخول البواخر و الزوارق الى مرفأ بيروت وخروجها منه

مرسوم رقم 3916 تاريخ 19/09/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 26/09/1945. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3916
التاريخ
19/09/1945
الجريدة الرسمية
العدد 39, 26/09/1945, ص. 710
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3916 تاريخ 19/09/1945
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاعف بصورة موقتة اعتبارا من اول تموز سنة 1945 تعرفة دخول البواخر الى مرفأ بيروت وخروجها منه وتعرفة الزوارق البخارية المستعملة لهذا الغرض المنصوص عليهما في الجدول الملحق للقرار رقم 313 الصادر بتاريخ 7 تشرين الثاني سنة 1939.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 ايلول سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرائيل المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1945