Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3915 19/09/1945

احداث شعبة بريدية في قرية الرميلة

مرسوم رقم 3915 تاريخ 19/09/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 26/09/1945. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3915
التاريخ
19/09/1945
الجريدة الرسمية
العدد 39, 26/09/1945, ص. 710
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3915 تاريخ 19/09/1945
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 3915 الصادرفي 19 ايلول سنة 1945 تحدث شعبة بريدية في قرية الرميله وتلحق بمركز بريد وبرق صيدا تشترك المؤسسة المذكورة بقبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1945