Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3954 25/09/1945

احالة قضية القتل الواقعة على طريق جاج ترتج بتاريخ 30-7-1945 الى المجلس العدلي

مرسوم رقم 3954 تاريخ 25/09/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 03/10/1945. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3954
التاريخ
25/09/1945
الجريدة الرسمية
العدد 40, 03/10/1945, ص. 720
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3954 تاريخ 25/09/1945
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت الى المجلس العدلي قضية قتل المدعو رشيد خليل شلهوب الواقعة على طريق جاج - ترتج بتاريخ 30 تموز سنة 1945 وكل القضايا التي رافقتها او تفرغت عنها. ويحاكم لدى المجلس العدلي جميع الفاعلين والمشتركين والمتدخلين في هذه القضية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 ايلول سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير العدلية المضاء: سعدي المنلا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1945