المادة 1
مادة 1: احيلت الى المجلس العدلي قضية قتل المدعو رشيد خليل شلهوب الواقعة على طريق جاج - ترتج بتاريخ 30 تموز سنة 1945 وكل القضايا التي رافقتها او تفرغت عنها. ويحاكم لدى المجلس العدلي جميع الفاعلين والمشتركين والمتدخلين في هذه القضية.
مرسوم رقم 3954 25/09/1945
مرسوم رقم 3954 تاريخ 25/09/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 03/10/1945. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: احيلت الى المجلس العدلي قضية قتل المدعو رشيد خليل شلهوب الواقعة على طريق جاج - ترتج بتاريخ 30 تموز سنة 1945 وكل القضايا التي رافقتها او تفرغت عنها. ويحاكم لدى المجلس العدلي جميع الفاعلين والمشتركين والمتدخلين في هذه القضية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 ايلول سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير العدلية المضاء: سعدي المنلا
نصوص ذات صلة