Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 13516 28/09/1956

رفع القنصلية اللبنانية الفخرية في هولندا الى قنصلية فخرية عامة

مرسوم رقم 13516 تاريخ 28/09/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 03/10/1956. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
13516
التاريخ
28/09/1956
الجريدة الرسمية
العدد 40, 03/10/1956, ص. 885-886
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13516 تاريخ 28/09/1956
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: رفعت القنصلية اللبنانية الفخرية في مدينة لاهاي (هولندا) الى قنصلية فخرية عامة تشمل صلاحياتها جميع اراضي هولندا.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 ايلول سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: جورج كرم وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: سليم لحود

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1956