المادة 1
مادة 1: يعفى رعايا جمهورية الولايات المتحدة البرازيلية من الرسوم المفروضة على اجازة العمل بموجب المادة 22 من قانون موازنة سنة 1946
مرسوم رقم 10615 17/09/1962
مرسوم رقم 10615 تاريخ 17/09/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 26/09/1962. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يعفى رعايا جمهورية الولايات المتحدة البرازيلية من الرسوم المفروضة على اجازة العمل بموجب المادة 22 من قانون موازنة سنة 1946
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 17 ايلول سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: جان عزيز
نصوص ذات صلة