Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10615 17/09/1962

اعفاء رعايا جمهورية الولايات المتحدة البرازيلية من رسوم اجازة العمل

مرسوم رقم 10615 تاريخ 17/09/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 26/09/1962. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10615
التاريخ
17/09/1962
الجريدة الرسمية
العدد 39, 26/09/1962, ص. 1672-1673
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10615 تاريخ 17/09/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعفى رعايا جمهورية الولايات المتحدة البرازيلية من الرسوم المفروضة على اجازة العمل بموجب المادة 22 من قانون موازنة سنة 1946

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 17 ايلول سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: جان عزيز

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1962