Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10639 18/09/1962

تطبيق التعرفة الداخلية البريدية في العلاقات المتبادلةبين لبنان وبين الجمهورية التونسية والمملكة المغربية ودولةالكويت

مرسوم رقم 10639 تاريخ 18/09/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 26/09/1962. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10639
التاريخ
18/09/1962
الجريدة الرسمية
العدد 39, 26/09/1962, ص. 1550-1551
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10639 تاريخ 18/09/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

في العلاقات المتبادلة بين لبنان وبين الجمهورية التونسية والمملكة المغربية ودولة الكويت المنضمة للاتحاد البريدي العربي, تطبق التعرفة الداخلية على جميع المراسلات وعلى رسوم التسجيل والاستعلامات واشعارات الاستلام واسترداد المراسلات او تعديل عناوينها

المادة 2

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 18 ايلول سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: فيليب تقلا الامضاء: رينه معوض

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1962