Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 516 06/09/1990

تعديل تعويض الانتقال اليومي للعسكريين في وزارة الدفاع الوطني

مرسوم رقم 516 تاريخ 06/09/1990. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 27/09/1990. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
516
التاريخ
06/09/1990
الجريدة الرسمية
العدد 39, 27/09/1990, ص. 481-482
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 516 تاريخ 06/09/1990
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يلغى نص الجدول رقم (3) الملحق بالمرسوم رقم 5397 تاريخ 20/ فيما يتعلق بوزارة الدفاع الوطني. ويستعاض عنه بالجدول المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 6/9/1990 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير الدفاع الوطني الامضاء: البير منصور

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1990