المادة 1
يلغى نص الجدول رقم (3) الملحق بالمرسوم رقم 5397 تاريخ 20/ فيما يتعلق بوزارة الدفاع الوطني. ويستعاض عنه بالجدول المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم رقم 516 06/09/1990
مرسوم رقم 516 تاريخ 06/09/1990. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 27/09/1990. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
يلغى نص الجدول رقم (3) الملحق بالمرسوم رقم 5397 تاريخ 20/ فيما يتعلق بوزارة الدفاع الوطني. ويستعاض عنه بالجدول المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 6/9/1990 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير الدفاع الوطني الامضاء: البير منصور
نصوص ذات صلة