Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 536 10/09/1990

منح جمعية صفة المنفعة العامة

مرسوم رقم 536 تاريخ 10/09/1990. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 04/10/1990. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
536
التاريخ
10/09/1990
الجريدة الرسمية
العدد 40, 04/10/1990, ص. 494
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 536 تاريخ 10/09/1990
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: منحت الجمعية المسماة "لجنة المستشفى الاسلامي في طرابلس " صفة المنفعة العامة في لبنان.

المادة 2

مادة 2: تعمل هذه الجمعية على تحقيق اهدافها وفقا لنظامها الاساسي وتخضع للرقابة وتستفيد من المنافع المنصوص عليها في المرسوم رقم 87/77 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10/9/1990 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير العمل الامضاء: ميشال ساسين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1990