المادة 1
مادة 1: منحت الجمعية المسماة "لجنة المستشفى الاسلامي في طرابلس " صفة المنفعة العامة في لبنان.
مرسوم رقم 536 10/09/1990
مرسوم رقم 536 تاريخ 10/09/1990. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 04/10/1990. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: منحت الجمعية المسماة "لجنة المستشفى الاسلامي في طرابلس " صفة المنفعة العامة في لبنان.
مادة 2: تعمل هذه الجمعية على تحقيق اهدافها وفقا لنظامها الاساسي وتخضع للرقابة وتستفيد من المنافع المنصوص عليها في المرسوم رقم 87/77 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10/9/1990 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير العمل الامضاء: ميشال ساسين
نصوص ذات صلة