المادة 1
مادة 1: يلغى الملحق رقم (2) المرفق بالمرسوم رقم 5397 تاريخ 20/9/1982 المعدل بموجب المرسوم رقم 5043 تاريخ 23/7/1988 ويستعاض عنه بالملحق المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم رقم 597 27/09/1990
مرسوم رقم 597 تاريخ 27/09/1990. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 18/10/1990. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يلغى الملحق رقم (2) المرفق بالمرسوم رقم 5397 تاريخ 20/9/1982 المعدل بموجب المرسوم رقم 5043 تاريخ 23/7/1988 ويستعاض عنه بالملحق المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 27/9/1990 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الدفاع الوطني الامضاء: البير منصور وزير المالية بالوكالة الامضاء: سليم الحص
نصوص ذات صلة