Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 16312 20/09/1949

اضافة رتبة رئيس دائرة الى ملاك المساعدين القضائيين

مرسوم رقم 16312 تاريخ 20/09/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 28/09/1949. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
16312
التاريخ
20/09/1949
الجريدة الرسمية
العدد 39, 28/09/1949, ص. 512-513
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 16312 تاريخ 20/09/1949
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اضيف الى ملاك المساعدين القضائيين رتبة رئيس دائرة ذات خمس درجات على الصورة الآتية: رئيس دائرة درجة ثالثة 150 درجة ثانية 165 ٍ اولى 180 رئيس دائرة ممتاز ٍ ثانية 195 اولى 210

المادة 2

مادة 2: ان هذا المرسوم الذي تسري احكامه اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1949 ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 20 ايلول سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني نائب رئيس مجلس الوزراء, وزير العدلية الامضاء: جبران نحاس

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1949