المادة 1
مادة 1: اضيف الى ملاك المساعدين القضائيين رتبة رئيس دائرة ذات خمس درجات على الصورة الآتية: رئيس دائرة درجة ثالثة 150 درجة ثانية 165 ٍ اولى 180 رئيس دائرة ممتاز ٍ ثانية 195 اولى 210
مرسوم رقم 16312 20/09/1949
مرسوم رقم 16312 تاريخ 20/09/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 28/09/1949. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: اضيف الى ملاك المساعدين القضائيين رتبة رئيس دائرة ذات خمس درجات على الصورة الآتية: رئيس دائرة درجة ثالثة 150 درجة ثانية 165 ٍ اولى 180 رئيس دائرة ممتاز ٍ ثانية 195 اولى 210
مادة 2: ان هذا المرسوم الذي تسري احكامه اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1949 ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 20 ايلول سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني نائب رئيس مجلس الوزراء, وزير العدلية الامضاء: جبران نحاس
نصوص ذات صلة