المادة 1
مادة 1: عدل ملاك المفوضين في الشرطة واصبح اثنين وثلاثين مفوضا بدلا من ثلاثين
مرسوم رقم 16221 12/09/1949
مرسوم رقم 16221 تاريخ 12/09/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 14/09/1949. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: عدل ملاك المفوضين في الشرطة واصبح اثنين وثلاثين مفوضا بدلا من ثلاثين
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 12 ايلول سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني وزير الداخلية الامضاء: رياض الصلح
نصوص ذات صلة