Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 16221 12/09/1949

تعديل ملاك المفوضين في الشرطة

مرسوم رقم 16221 تاريخ 12/09/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 14/09/1949. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
16221
التاريخ
12/09/1949
الجريدة الرسمية
العدد 37, 14/09/1949, ص. 500
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 16221 تاريخ 12/09/1949
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل ملاك المفوضين في الشرطة واصبح اثنين وثلاثين مفوضا بدلا من ثلاثين

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 12 ايلول سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني وزير الداخلية الامضاء: رياض الصلح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1949