Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 16201 10/09/1949

اعتبار قصر الامير فارس في بلدة الحدث كبناء تاريخي

مرسوم رقم 16201 تاريخ 10/09/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 14/09/1949. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
16201
التاريخ
10/09/1949
الجريدة الرسمية
العدد 37, 14/09/1949, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 16201 تاريخ 10/09/1949
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بموجب المرسوم رقم 16201 تاريخ 10 ايلول سنة 1949, سجل قصر الامير فارس الواقع في بلدة الحدث في العقار رقم 1298 مع ما يشمله هذا العقار من الاراضي كبناء تاريخي يخضع لنظام الاثار المنصوص عنه في القرار رقم 166/ل ر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1949