Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 87 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 87 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 29/09/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: يجب ان تعود نسبة 51% من اسهم المصارف التي يرخص بتأسيسها بعد العمل بهذا المرسوم الاشتراعي الى اشخاص طبيعيين لبنانين او الى شركات اشخاص يكون جميع اعضائها اشخاصا طبيعيين لبنانيين, او الى شركات اموال تكون 51% من اسهمها اسهما اسمية تعود لاشخاص طبيعيين لبنانيين ولا يجوز التفرغ عنها بحسب نظامها الا لاشخاص طبيعيين لبنانيين.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 32 تاريخ 11/02/1991, المادة 6 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 87 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/189339/article/3/