Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 87 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 87 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 29/09/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

مادة 7: لمصرف لبنان ان يتحقق, قبل البت بأي طلب بتأسيس مصرف او اي طلب بالتفرغ عن اسهم مصرف من اهلية وكفاءة المؤسسين والمساهمين والمتفرغ لهم المادية والمعنوية.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 32 تاريخ 11/02/1991, المادة 6 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 87 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/189339/article/7/