المادة 1
(عدلت بموجب مرسوم 3157 / 2000 )
الغيت هذه المادة الاولى بموجب م 3157 ت 05/06/2000
مرسوم رقم 5374 22/09/1988
مرسوم رقم 5374 تاريخ 22/09/1988. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 29/09/1988. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
(عدلت بموجب مرسوم 3157 / 2000 )
الغيت هذه المادة الاولى بموجب م 3157 ت 05/06/2000
يستفيد رئيس وعضوي الهيئة من زيادات غلاء المعيشة التي تصدر لاحقا.
تتولى وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عرض الموضوع على مجلس الوزراء.
يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 ايلول 1988 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف الهاشم وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الامضاء: جوزف الهاشم/
نصوص ذات صلة