Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5367 22/09/1988

تمديد ولاية مجالس ادارة غرف التجارة والصناعة في بيروت وطرابلس وصيدا وزحلة

مرسوم رقم 5367 تاريخ 22/09/1988. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1988. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5367
التاريخ
22/09/1988
الجريدة الرسمية
العدد 40, 06/10/1988, ص. 739-740
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5367 تاريخ 22/09/1988
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: مددت سنة واحدة اعتبارا من 14 حزيران 1988 ولاية مجالس ادارة غرف التجارة والصناعة في بيروت وطرابلس وصيدا وزحلة برؤسائها واعضائها وهيئاتها.

المادة 2

مادة 2: تعرض وزارة الاقتصاد والتجارة هذا الموضوع على مجلس الوزراء.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 أيلول 1988 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: فيكتور قصير

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1988