Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5277 20/09/1988

انشاء مدرسة ثانوية رسمية

مرسوم رقم 5277 تاريخ 20/09/1988. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 29/09/1988. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5277
التاريخ
20/09/1988
الجريدة الرسمية
العدد 39, 29/09/1988, ص. 719
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5277 تاريخ 20/09/1988
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ مدرسة ثانوية رسمية في بلدة ضهور الشوير - محافظة جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: يحدد وزير التربية الوطنية والفنون لجميلة بقرار منه موعد فتح الثانوية المشار اليها في المادة الاولى كما يحدد السنوات المنهجية لهذه الثانوية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 أيلول 1988 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف الهاشم وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سليم الحص

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1988