Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 130 24/12/1941

احداث تعويض غلاء معيشة لمأموري الدولة اليوميين

مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 24/12/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3952 تاريخ 31/12/1941. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
130
التاريخ
24/12/1941
الجريدة الرسمية
العدد 3952, 31/12/1941, ص. 9159-9160
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 24/12/1941
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الموظفين والمامورين من اية فئة كانوا الذين لم يستفيدوا من تعويض غلاء المعيشة على اساس الجدول العام المؤرخ في المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي عدد 114/ن تاريخ 9 تشرين اول سنة 1941 اما لان الشروط المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي المذكور او في المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي عدد 118/ن تاريخ 14 تشرين الثاني سنة 1941 غير متوفرة فيهم. واما لان احكام الفقرة الثانية من المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي عدد 114/ن تاريخ 9 تشرين اول سنة 1941 تنطبق عليهم - يتقاضون تعويض غلاء معيشة يتألف من العنصرين التاليين: اولا- تعويض تعديل يوازي مجموع المبالغ المقبوضة فعلا بتاريخ 30 تشرين ثاني سنة 1941 لقاء التعويض الخاص والتعويض الاستثنائي ثانيا- زيادة قدرها 30 بالمئة من الراتب او الاجرة الاساسيين ومن تعويض التعديل المشار اليه اعلاه

المادة 2

مادة 2: ان وزير المالية مكلف تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي يطبق اعتبارا من اول تشرين اول سنة 1941

بيروت في 24 كانون الاول سنة 1941 رئيس الجمهورية الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: احمد الداعوق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1941