Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 78 تاريخ 07/01/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 78 تاريخ 07/01/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3955 تاريخ 10/01/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يؤمن قائد الدرك اللبناني التعيين بواسطة عقد لمدة سنة ينطبق على النموذج المربوط ويمكن فسخه: - اما بناء على طلب ذوي العلاقة بعد اشعار يمر عليه شهر واحد - واما من قبل قائد الدرك اللبناني في كل وقت لكي يقبل المساعد يجب ان: - يكون لبنانيا وبالغا من العمر (18) سنة على الاقل - يحسن القراءة والكتابة باللغة العربية. - تتوفر فيه المؤهلات البدنية. يتحقق هذه المؤهلات طبيب الدرك بموجب فحص صحي يقوم به ابان التعيين.

المادة 2 من مرسوم رقم 78 تاريخ 07/01/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/189544/article/2/