Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 78 07/01/1942

بانشاء فصيل من المأمورين المساعدين للترصد الجوي

مرسوم رقم 78 تاريخ 07/01/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3955 تاريخ 10/01/1942. عدد المواد: 8. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
78
التاريخ
07/01/1942
الجريدة الرسمية
العدد 3955, 10/01/1942, ص. 9201-9202
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 584 تاريخ 01/02/1944 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
8
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 78 تاريخ 07/01/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: انشيء في لبنان فصيل بتأليف من 51 مأمورا مساعدين معدين لتأمين الترصد الجوي تحت امرة الدرك اللبناني يتولى قائد الدرك اللبناني امر تعيين المأمورين المساعدين وادارتهم وفقا للمبادىء المنصوص عليها في ما يلي:

المادة 2

مادة 2: يؤمن قائد الدرك اللبناني التعيين بواسطة عقد لمدة سنة ينطبق على النموذج المربوط ويمكن فسخه: - اما بناء على طلب ذوي العلاقة بعد اشعار يمر عليه شهر واحد - واما من قبل قائد الدرك اللبناني في كل وقت لكي يقبل المساعد يجب ان: - يكون لبنانيا وبالغا من العمر (18) سنة على الاقل - يحسن القراءة والكتابة باللغة العربية. - تتوفر فيه المؤهلات البدنية. يتحقق هذه المؤهلات طبيب الدرك بموجب فحص صحي يقوم به ابان التعيين.

المادة 3

مادة 3: يعين المأمورون المساعدون بموجب امر اداري يصدره قائد الدرك ويصادق عليه وزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء ويبين فيه التاريخ الذي يبدأ معه حقهم بتقاضي الراتب

المادة 4

مادة 4: يتقاضى المأمورون المساعدون راتبا شهريا اساسه 30 ليرة لبنانية يضاف اليها بمثابة تعويض غلاء معيشة التعويض المنصوص عليه بالمرسوم الاشتراعي رقم 130 تاريخ 24 كانون الاول سنة 1941 - تعويض تعديل قدره 12 ليرة لبنانية في الشهر - زيادة 30 بالمئة تطبق على اساس الراتب وتعويض التعديل معا يدفع الدرك هذا الراتب كل شهر في يوم الاستحقاق

المادة 5

مادة 5: يؤمن المأمورون المساعدون غذائهم ولباسهم ومعدات اسرتهم وتتولى الدولة امر مبيتهم

المادة 6

مادة 6: يخضع المأمورون المساعدون لقواعد النظام العسكري للدرك ويحاكمون امام المجلس الحربي لهذا السلك في حال - التخلي عن المركز - الفرار (ابتداء من اليوم الثالث )

المادة 7

مادة 7: يحدد قائد الدرك اللبناني بموجب تعليمات خاصة مهمة المأمورين المساعدين وتوزيعهم على المخافر وكيفية قيامهم بالعمل

المادة 8

مادة 8: ان وزيري الداخلية والمالية مكلفان كل في ما يختص به تنفيذ احكام هذا المرسوم

بيروت في 7 كانون الثاني سنة 1942 رئيس الجمهورية الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء, وزير المالية الامضاء: احمد داعوق وزير الداخلية الامضاء: احمد الحسيني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1942