المادة 1
مادة 1: الغي قرار امانة سر الدولة رقم 2864 تاريخ 22 شباط سنة 1941 اعتبارا من تاريخ اول شباط سنة 1942
مرسوم رقم 178 30/01/1942
مرسوم رقم 178 تاريخ 30/01/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3962 تاريخ 04/02/1942. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: الغي قرار امانة سر الدولة رقم 2864 تاريخ 22 شباط سنة 1941 اعتبارا من تاريخ اول شباط سنة 1942
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك.
بيروت في 30 كانون الثاني سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: احمد داعوق وزير الداخلية الامضاء: احمد الحسيني
نصوص ذات صلة