Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 178 30/01/1942

بالغاء قرار امانة سر الدولة رقم 2864 تاريخ 22 شباط 1941 (تعويضات عن بيع الحنطة)

مرسوم رقم 178 تاريخ 30/01/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3962 تاريخ 04/02/1942. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
178
التاريخ
30/01/1942
الجريدة الرسمية
العدد 3962, 04/02/1942, ص. 9328-9329
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 178 تاريخ 30/01/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي قرار امانة سر الدولة رقم 2864 تاريخ 22 شباط سنة 1941 اعتبارا من تاريخ اول شباط سنة 1942

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 30 كانون الثاني سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: احمد داعوق وزير الداخلية الامضاء: احمد الحسيني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1942