Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 160 27/01/1942

تحديد الرسوم المدرسية السنوية المتوجبة على طلاب الكونسرفاتوار الموسيقي الوطني

مرسوم رقم 160 تاريخ 27/01/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3961 تاريخ 31/01/1942. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
160
التاريخ
27/01/1942
الجريدة الرسمية
العدد 3961, 31/01/1942, ص. 9307
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 160 تاريخ 27/01/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 160 الصادر في 27 كانون الثاني سنة 1942 حددت الرسوم المدرسية السنوية المتوجبة على طلاب الكونسرفاتوار الموسيقي الوطني في بيروت على الوجه التالي: فرع البيانو 2400 غرش لبناني فرع الغناء 2400 " " فرع الكمنجة 1500 " " فرع العود 900 " " فرع الالقاء 900 " " تدفع هذه الرسوم على ثلاثة اقساط متساوية: القسط الاول يوم بدء السنة المدرسية والقسط الثاني في اول كانون الثاني والقسط الثالث يدفع في اول نيسان يعمل بهذا المرسوم ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1942

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1942