Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 156 22/01/1942

باطلاق حرية الاتجار بالبن

مرسوم رقم 156 تاريخ 22/01/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3960 تاريخ 28/01/1942. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
156
التاريخ
22/01/1942
الجريدة الرسمية
العدد 3960, 28/01/1942, ص. 9278
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 156 تاريخ 22/01/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 156 الصادر في كانون الثاني سنة 1942 خلافا لاحكام المادة الاولى من المرسوم رقم 427 المؤرخ في 30 تشرين الاول سنة 1941 تطلق حرية الاتجار بالبن ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1942