Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 ملغى ملغى

المادة 33

المادة 33 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3968 تاريخ 25/02/1942. الحالة: ملغى.

المادة 33

مادة 33: على الجمعيات التي يكون من اغراضها الاقتراض والاقراض او قبول الودائع ان تتقيد فيما يختص بهذه العمليات بالقواعد التالية:

المادة 33 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 https://lebaneselegislation.com/decree/189591/article/33/