المادة 33
مادة 33: على الجمعيات التي يكون من اغراضها الاقتراض والاقراض او قبول الودائع ان تتقيد فيما يختص بهذه العمليات بالقواعد التالية:
مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 ملغى ملغى
المادة 33 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3968 تاريخ 25/02/1942. الحالة: ملغى.
مادة 33: على الجمعيات التي يكون من اغراضها الاقتراض والاقراض او قبول الودائع ان تتقيد فيما يختص بهذه العمليات بالقواعد التالية:
المادة 33 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 https://lebaneselegislation.com/decree/189591/article/33/