Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 ملغى ملغى

المادة 40

المادة 40 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3968 تاريخ 25/02/1942. الحالة: ملغى.

المادة 40

مادة 40: ان الاسناد المالية المقصودة بالمادتين 38 و39 لا تكون مقبولة الا اذا كانت مذكورة في اللائحة التي يعدها كل سنة المجلس الاعلى لجمعيات التعاون ولا يجوز في اي حال من الاحوال ان يتجاوز مقدار القرض 60% من قيمة الوديعة او العقار المرهون

المادة 40 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 https://lebaneselegislation.com/decree/189591/article/40/