Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 ملغى ملغى

المادة 41

المادة 41 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3968 تاريخ 25/02/1942. الحالة: ملغى.

المادة 41

مادة 41: يصبح القرض مستحق الدفع فورا و بدون انذار اذا اتضح لمجلس الادارة ان هذا القرض استعمل في غير الوجوه التي اعطي من اجلها.

المادة 41 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 https://lebaneselegislation.com/decree/189591/article/41/