المادة 43
مادة 43: للجمعيات ان تسدد المستحقات التي على اعضائها او تحصل لهم مقابل عمولة معينة.
مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 ملغى ملغى
المادة 43 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3968 تاريخ 25/02/1942. الحالة: ملغى.
مادة 43: للجمعيات ان تسدد المستحقات التي على اعضائها او تحصل لهم مقابل عمولة معينة.
المادة 43 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 https://lebaneselegislation.com/decree/189591/article/43/