Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 ملغى ملغى

المادة 44

المادة 44 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3968 تاريخ 25/02/1942. الحالة: ملغى.

المادة 44

مادة 44: على الجمعية العمومية ان تقرر في كل سنة: 1- الحد الاقصى لمجموع المبالغ التي يجوز للجمعية ان تقترضها او تقبلها بصفة ودائع 2- الحد الاقصى لمجموع المبالغ التي يجوز للجمعية اقراضها للاعضاء في بحر السنة وكذلك الحد الاقصى للمبلغ الذي تستطيع ان تقرضه للعضو الواحد دفعة واحدة او على دفعات 3- الحد الاقصى للمبلغ الذي تستطيع الجمعية ان تسلفه لكل من اعضائها على المنتوجات التي يكون قد جرى تسليمها

المادة 44 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 https://lebaneselegislation.com/decree/189591/article/44/