Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 ملغى ملغى

المادة 51

المادة 51 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3968 تاريخ 25/02/1942. الحالة: ملغى.

المادة 51

مادة 51: ليس للعضو المفصول عن الجمعية او لورثة العضو المتوفي من حق الا في استرداد قيمة اسهم العضو بنسبة مال الجمعية الموجود في ختام السنة المالية الجارية بحسب الكشف الذي صدقت عليه الجمعية العمومية وبعد تنزيل ما قد يكون عليه من ديون للجمعية ولا يجوز ان تتجاوز القيمة التي تدفع قيمة ما يكون العضو قد دفعه للجمعية. ولا يدخل في تقدير مال الجمعية اموال الاحتياط ولا الديون غير المؤمن عليها او التي استحقت ولم تسدد. وللجمعية مهلة ستة أشهر بعد ختم الحساب النهائي السنوي لدفع هذه المبالغ وعلى كل حال يحق لهم ان لا تدفع في خلال سنة واحدة اكثر من عشرة رأسمالها المدفوع. ويسقط الحق بالمطالبة بمرور خمس سنوات على وفاة العضو او فصله عن الجمعية

المادة 51 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 https://lebaneselegislation.com/decree/189591/article/51/