Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 243 18/02/1942

بافتتاح معاملة تصنيف موقع وادي العرايش في زحله لوضعه في لائحة المناظر الطبيعية

مرسوم رقم 243 تاريخ 18/02/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3968 تاريخ 25/02/1942. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
243
التاريخ
18/02/1942
الجريدة الرسمية
العدد 3968, 25/02/1942, ص. 9414-9415
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 243 تاريخ 18/02/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: فتحت معاملة تصنيف موقع وادي العرايش في زحلة لوضعه في لائحة المناظر الطبيعية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 18 شباط سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: احمد داعوق وزير التجارة والصناعة الامضاء: الفرد السكاف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1942