المادة 1
مادة 1: فتحت معاملة تصنيف موقع وادي العرايش في زحلة لوضعه في لائحة المناظر الطبيعية
مرسوم رقم 243 18/02/1942
مرسوم رقم 243 تاريخ 18/02/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3968 تاريخ 25/02/1942. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: فتحت معاملة تصنيف موقع وادي العرايش في زحلة لوضعه في لائحة المناظر الطبيعية
مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.
بيروت في 18 شباط سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: احمد داعوق وزير التجارة والصناعة الامضاء: الفرد السكاف
نصوص ذات صلة