المادة 1
مادة 1: عين ساعة شروق الشمس من يوم السبت الموافق في الرابع عشر من شهر شباط سنة 1942 موعدً لاختتام الصيد في جميع الاراضي اللبنانية ما عدا الترغل وطير الماء والطيور المضرة
مرسوم رقم 215 12/02/1942
مرسوم رقم 215 تاريخ 12/02/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3967 تاريخ 21/02/1942. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: عين ساعة شروق الشمس من يوم السبت الموافق في الرابع عشر من شهر شباط سنة 1942 موعدً لاختتام الصيد في جميع الاراضي اللبنانية ما عدا الترغل وطير الماء والطيور المضرة
مادة 2: يباح صيد الفري في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية لغاية 15 ايار سنة 1943 ويمنع صيده ابتداء من 16 ايار لغاية 15 آب من السنة نفسها
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدع الحاجة الى ذلك.
بيروت في 13 شباط سنة 1943 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: احمد الداعوق وزير الزراعة الامضاء: احمد الاسعد
نصوص ذات صلة