Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 215 12/02/1942

بتعيين موعد اختتام الصيد في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية

مرسوم رقم 215 تاريخ 12/02/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3967 تاريخ 21/02/1942. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
215
التاريخ
12/02/1942
الجريدة الرسمية
العدد 3967, 21/02/1942, ص. 9393
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 215 تاريخ 12/02/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عين ساعة شروق الشمس من يوم السبت الموافق في الرابع عشر من شهر شباط سنة 1942 موعدً لاختتام الصيد في جميع الاراضي اللبنانية ما عدا الترغل وطير الماء والطيور المضرة

المادة 2

مادة 2: يباح صيد الفري في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية لغاية 15 ايار سنة 1943 ويمنع صيده ابتداء من 16 ايار لغاية 15 آب من السنة نفسها

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدع الحاجة الى ذلك.

بيروت في 13 شباط سنة 1943 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: احمد الداعوق وزير الزراعة الامضاء: احمد الاسعد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1942