Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 235 14/02/1942

تعيين لجنة دائمة لدرس القضايا المتعلقة بالشركات ذات الامتياز

مرسوم رقم 235 تاريخ 14/02/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3968 تاريخ 25/02/1942. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
235
التاريخ
14/02/1942
الجريدة الرسمية
العدد 3968, 25/02/1942, ص. 9415-9416
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم تاريخ 12/06/1943 (Art. 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 235 تاريخ 14/02/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عينت لجنة دائمة لدرس القضايا المتعلقة بالشركات ذات الامتياز التي يعرضها عليها وزير الاشغال العامة

المادة 2

مادة 2: تؤلف هذه اللجنة من السادة: وزير الاشغال العامة او مندوب عنه رئيس مستشار الاشغال العامة عضو مستشار قضائي مندوب عن العدلية " مندوب عن الداخلية " مفتش مندوب عن المالية " محامي الحكومة " رئيس مصلحة الامتيازات الذي يقوم بصفة مقرر وامين سر

المادة 3

مادة 3: تجتمع هذه اللجنة بدعوة من رئيسها وليس لقراراتها سوى صفة استشارية.

المادة 4

مادة 4: ينظم محضر بكل جلسة وتدون هذه المحاضر والمقررات في سجل خاص

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 14 شباط سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: احمد الداعوق وزير الاشغال العامة الامضاء: امين السعد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1942