Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 289 26/02/1942

بتعيين اعضاء في لجان الاعتراضات عن سنة 1943

مرسوم رقم 289 تاريخ 26/02/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3970 تاريخ 04/03/1942. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
289
التاريخ
26/02/1942
الجريدة الرسمية
العدد 3970, 04/03/1942, ص. 9454
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 289 تاريخ 26/02/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عين, عن سنة 1942, اعضاء في لجان الاعتراضات المنصوص عنها في المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 124/N تاريخ 20 تشرين الثاني سنة 1941 وفي المادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 137/NI تاريخ 28 كانون الثاني سنة 1942: في محافظة بيروت السادة: نقولا زبال, مفتش المالية فؤاد سعاده, عضو لجنة المدينة في محافظة لبنان الشمالي ادوار شماس , مفتش المالية فؤاد رافعي, عضو مجلس الادارة في محافظة جبل لبنان ابراهيم فهمي, مفتش المالية بشاره خوري كرم, عضو مجلس الادارة في محافظة لبنان الجنوبي نسيب شكري, مفتش المالية يوسف نخله رزق الله, عضو مجلس الادارة في محافظة البقاع الياس تيان, مفتس المالية فؤاد حبيب الخوري, عضو مجلس الادارة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 26 شباط سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: احمد الداعوق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1942