Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 273 24/02/1942

تعديل الفقرتين 10و11 من المادة الاولى من المرسوم رقم 2737 تاريخ 23 حزيران 1938 (متعلق بتنظيم صندوق للجندرمة)

مرسوم رقم 273 تاريخ 24/02/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3970 تاريخ 04/03/1942. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
273
التاريخ
24/02/1942
الجريدة الرسمية
العدد 3970, 04/03/1942, ص. 9452-9453
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 4823 تاريخ 09/01/1946 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 273 تاريخ 24/02/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرتان العاشرة والحادية عشرة من المادة الاولى من المرسوم رقم 2737 تاريخ 23 حزيران سنة 1938 كما يلي: فقرة عاشرة- كل مشترك يترك الخدمة لأي سبب من الاسباب يدفع له من كل مشترك عند حذف اسمه من السجلات عشرة غروش لبنانية (يستثنى الفارون والمستقيلون من الخدمة) تسلف من الصندوق وتستعاد في نهاية الشهر من هذا المشترك الاخير وفي حال وفاة مشترك وهو بالخدمة الفعلية يعطى ورثاؤه زيادة على الاسعاف المنصوص عنه في قانون الجمعية مبلغ خمشة عشر غرشا لبنانيا من كل مشترك. فقرة حادية عشرة- يستفيد من احكام الفقرة العاشرة: 1- المستقيلون من الخدمة بعد مرور عشر سنوات على اشتراكهم بالجمعية 2- جميع المشتركين الذين مضى على اشتراكهم بالجمعية مدة سنتين. 3- المتوفون والذين يقتلون او يصابون بجراح تسبب وفاتهم او اخراجهم من الخدمة وذلك اثناء قيامهم بالوظيفة. ان المذكورين بهذا البند الاخير يستفيدون من احكام الفقرة العاشرة من اول يوم يشتركون فيه بالجمعية.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك ويعمل به منذ تاريخ توقيعه

بيروت في 24 شباط سنة 1942 رئيس الجمهورية اللبنانية الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: احمد داعوق وزير الداخلية الامضاء: احمد الحسيني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1942