المادة 1
مادة 1: فوض وزير الداخلية او الموظف الذي ينتدبه الوزير بالتوقيع على جوازات السفر
مرسوم رقم 390 18/03/1942
مرسوم رقم 390 تاريخ 18/03/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3975 تاريخ 21/03/1942. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: فوض وزير الداخلية او الموظف الذي ينتدبه الوزير بالتوقيع على جوازات السفر
مادة 2: ان جوازات السفر السياسية يعطيها وزير الشؤون الخارجية وسيصدر فيما بعد مرسوم بتعيين الاشخاص الذين يحق لهم الحصول على هذه الجوازات
مادة 3: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 اذار سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: احمد الداعوق
نصوص ذات صلة