Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 378 14/03/1942

بتخويل القاضي العقاري في طرابلس فض الخلافات العقارية في قضائي الكورة والبترون

مرسوم رقم 378 تاريخ 14/03/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3976 تاريخ 25/03/1942. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
378
التاريخ
14/03/1942
الجريدة الرسمية
العدد 3976, 25/03/1942, ص. 9582-9583
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 378 تاريخ 14/03/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تكميلا للمادة الثانية من المرسوم رقم 620 المؤرخ في 21 تشرين الاول 1940 ولتصحيحه المؤرخ في 30 تشرين الثاني 1940 يخول ايضا القاضي العقاري المقيم في طرابلس حق فض الخلافات المتكونة على محاضر التحديد العائدة للمناطق العقارية في قضائي الكورة والبترون

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 14 اذار سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء, وزير المالية الامضاء: احمد داعوق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1942