Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 154 23/03/1942

باحداث رسم خاص على طلبات التجنس بالجنسية اللبنانية

مرسوم إشتراعى رقم 154 تاريخ 23/03/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3977 تاريخ 28/03/1942. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
154
التاريخ
23/03/1942
الجريدة الرسمية
العدد 3977, 28/03/1942 (تطبع الجامعة اللبنانية 28/03/1941: صُحّح من عدد الجريدة الرسمية الذي نشره), ص. 9605
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مختلف تاريخ 13/04/1942 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 154 تاريخ 23/03/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قانون 0 / 1947 )

يستوفى عن معاملات التجنس بالجنسية اللبنانية رسم خاص يحدد كما يلي:

1- عند تقديم الطلب 2500 غ.ل (الفان وخمسماية غرش لبناني) عن كل شخص راشد و1500 (الف وخمسماية غرش لبناني) عن كل شخص قاصر.

2- عند صدور المرسوم القاضي بمنح الجنسية 5000 غ.ل (خمسة الاف غرش لبناني) عن كل شخص راشد و2500 (الفان وخمسماية غرش لبناني) عن كل شخص قاصر.

يدفع هذا الرسم الى صندوق الخرينة لقاء ايصال يضم الى الطلب .

المادة 2

مادة 2: يستوفى هذا الرسم بوضع طابع اميري بالقيمة المذكورة اعلاه على استدعاء الطالب

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية

بيروت في 23 اذار سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: احمد داعوق وزير الداخلية الامضاء: احمد الحسيني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1942