المادة 1
مادة 1: ان السلطات المعطاة لمفتش العدلية العام بمقتضى احكام المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 58 الصادر بتاريخ 31 تموز 1940 بشأن اعادة المحاكمة في الدعاوي الجزائية يمارسها وزير العدلية.
مرسوم إشتراعى رقم 162 13/04/1942
مرسوم إشتراعى رقم 162 تاريخ 13/04/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3983 تاريخ 18/04/1942. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ان السلطات المعطاة لمفتش العدلية العام بمقتضى احكام المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 58 الصادر بتاريخ 31 تموز 1940 بشأن اعادة المحاكمة في الدعاوي الجزائية يمارسها وزير العدلية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشترعي او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 13 نيسان سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: احمد داعوق نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: فيليب نجيب بولس
نصوص ذات صلة