Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 165 20/04/1942

يختص بتعيين المرجع القضائي

مرسوم إشتراعى رقم 165 تاريخ 20/04/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3985 تاريخ 25/04/1942. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
165
التاريخ
20/04/1942
الجريدة الرسمية
العدد 3985, 25/04/1942, ص. 9740
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 165 تاريخ 20/04/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحق لمحكمة الاستئناف الناظرة في القضايا المدنية ان تفصل في قضايا تعيين المرجع عندما يحصل بين المحاكم الشرعية وبين المحاكم التي هي من صنف قضائي اخر اختلاف على الصلاحية سواء أكان ايجابيا ام سلبيا

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 20 نيسان سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: احمد داعوق نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: فيليب نجيب بولس

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1942