المادة 1
مادة 1: يعتبر يوم الاحد الثاني من شهر ايار عيدا وطنيا باسم عيد الامهات .
مرسوم رقم 605 08/05/1942
مرسوم رقم 605 تاريخ 08/05/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3991 تاريخ 16/05/1942. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يعتبر يوم الاحد الثاني من شهر ايار عيدا وطنيا باسم عيد الامهات .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.
بيروت في 8 ايار سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: احمد داعوق وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: رامز سركيس
نصوص ذات صلة