Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 605 08/05/1942

باعتبار يوم الاحد الثاني من شهر ايار عيدا وطنيا للامهات

مرسوم رقم 605 تاريخ 08/05/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3991 تاريخ 16/05/1942. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
605
التاريخ
08/05/1942
الجريدة الرسمية
العدد 3991, 16/05/1942, ص. 9848
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 605 تاريخ 08/05/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر يوم الاحد الثاني من شهر ايار عيدا وطنيا باسم عيد الامهات .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 8 ايار سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: احمد داعوق وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: رامز سركيس

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1942