Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 180 تاريخ 21/05/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 15

المادة 15 من مرسوم إشتراعى رقم 180 تاريخ 21/05/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3994 تاريخ 27/05/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 15

(الغيت بقانون 23/11/67 واستبدلت منها الاحكام التالية):

ينقطع المرتب التقاعدي:

أ- عن ارملة المحامي في حال زواجها وتعود حصتها عند ذلك الى المستحقين من اولادها منه, وفي حال عدم وجودهم الى الاولاد المستحقين الحاصلين له من زوجة اخرى.

ب- عن اولاد المحامي بعد اكمالهم الثامنة عشرة من عمرهم وتنتقل حصة كل منهم لاخوته المستحقين.

المادة 15 من مرسوم إشتراعى رقم 180 تاريخ 21/05/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/189704/article/15/