The whole text

قانون تاريخ 12/12/1959 In force

المادة 6

المادة 6

مادة 6: استبدلت المادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 180 بالنص التالي: "ينقطع المعاش التقاعدي عن ارملة المحامي التي تتزوج وعن اولاده لدى بلوغهم سن الثامنة عشرة كاملة من العمر وفي هذه الحال تعود جميع حقوقهم الى صندوق التقاعد"

المادة 6 من قانون تاريخ 12/12/1959 https://lebaneselegislation.com/law/203427/article/6/