Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 11752 08/01/1963

تمديد العمل بالوظائف المؤقتة في وزارة الداخلية

مرسوم رقم 11752 تاريخ 08/01/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 14/01/1963. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
11752
التاريخ
08/01/1963
الجريدة الرسمية
العدد 4, 14/01/1963, ص. 108
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 12604 تاريخ 24/04/1963 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11752 تاريخ 08/01/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد العمل بالمرسوم رقم 8556 تاريخ 22/1/1962 اعتبارا من 1/1/1963 حتى 16/4/1963

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 8 كانون الاول سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1963