المادة 1
مادة 1: يمدد العمل بالمرسوم رقم 8556 تاريخ 22/1/1962 اعتبارا من 1/1/1963 حتى 16/4/1963
مرسوم رقم 11752 08/01/1963
مرسوم رقم 11752 تاريخ 08/01/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 14/01/1963. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يمدد العمل بالمرسوم رقم 8556 تاريخ 22/1/1962 اعتبارا من 1/1/1963 حتى 16/4/1963
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 8 كانون الاول سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط
نصوص ذات صلة