Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 11742 07/01/1963

تمديد العمل بمفعول المرسوم 5496 تاريخ 30-6-1954 القاضي باحداث وظائف مؤقتة في وزارة المالية

مرسوم رقم 11742 تاريخ 07/01/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 14/01/1963. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
11742
التاريخ
07/01/1963
الجريدة الرسمية
العدد 4, 14/01/1963, ص. 114-115
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11742 تاريخ 07/01/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد مفعول المرسوم رقم 5496 تاريخ 30 حزيران سنة 1954 القاضي باحداث ست وعشرين وظيفة كاتب موقت في وزارة المالية اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1963 ولغاية انتهاء مدة العمل بالمرسوم رقم 10833 تاريخ 9 تشرين الاول سنة 1962 في 16 نيسان 1963

المادة 2

مادة 2: تمدد لغاية 16 نيسان سنة 1963 مدة استخدام الكتبة الموقتين في وزارة المالية الواردة اسماؤهم ادناه بدون تعديل في الراتب : الياس صوما انطون فيعاني اسعد بطرس الحلو انطوان الياس الشنيعي الياس نخله وهبه جورج جريجيري رامز البابا سعيد ابي نادر عبدالله سلطان فؤاد هرموش فاروق قاسم ميشال خباز ميشال يوسف ضاهر محمود حلمي الرواس محمد عرابي الرافعي محمد خير الزمار مخايل راجي مسلم محمود فضل محمود محمد كايد قدورة نهاد انيس نوفل نواف بدر عبد الحميد يوسف عبده صادق يوسف يوسف ابي راشد

المادة 3

مادة 3: يعطى الكتبة المذكورون اعلاه بدل اتعاب يوازي رواتبهم عن المدة الواقعة بين اول كانون الثاني سنة 1963 وتاريخ صدور هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 7 كانون الثاني سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2374 تاريخ 31/12/1962 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1963