المادة 1
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 10567 تاريخ 11 ايلول سنة 1962
مرسوم رقم 11765 09/01/1963
مرسوم رقم 11765 تاريخ 09/01/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 14/01/1963. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 10567 تاريخ 11 ايلول سنة 1962
مادة 2: تضاف الى الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم رقم 10766 تاريخ 2 تشرين الاول سنة 1962 الفقرة التالية: و- مديرية معرض لبنان الدولي الدائم في طرابلس . 1- مدير اداري 1- مهندس مدير فني متعاقد 1- محاسب 1- مهندس رئيس دائرة 1- محرر 1- محرر
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
الذوق في 9 كانون الثاني سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2313 تاريخ 27/12/1962 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح
نصوص ذات صلة